فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٧٧٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٦٤ج ٥ ص ٦٤

فإذا لم يستطع رده إلا بالضرب، باليد، أو العصا، أو السلاح، أو غيره، فله ضربه في هذه الحالة، ولكن ليس له تعمد قتله من أول وهلة، بل يضربه في غير مقتل.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد