فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٧٩٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٦٦ج ٥ ص ٦٦

{ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} وقوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} وقوله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم للذي قذف امرأته (ائت بأربعة يشهدون على صدق مقالتك - وإلا فحد في ظهرك) واجماع الأمة على ذلك. وافق الأئمة على أن صفة الشهود أن يكونوا عدولاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد