فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٨٠٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٦٧ج ٥ ص ٦٧

فإن جاؤوا متفرقين واجتمعوا في مجلس واحد، لا تقبل شهادتهم، ويقام عليهم حد القذف لوجود شبهة في أداء الشهادة. وهي عدم اتحادهم في الحضور، لأن الشاهد الأول لما شهد فقد قذفه ولم يأت بأربعة من الشهداء فوجب عليه الحد. الشافعية - قالوا: لا يشترط اتحاد الشهود في الزمان،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد