فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٨١٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٦٧ج ٥ ص ٦٧

وشهد اثنان آخران أنه زنا بها في زاوية أخرى من نفس المنزل. الحنفية، والحنابلة - قالوا: إن هذا الخلاف لا يضر في أداء الشهادة. بل تقبل ويقام الحد. المالكية، والشافعية - قالوا: لا تقبل الشهادة في هذه المسألة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد