فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٨١٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٦٩ج ٥ ص ٦٩

زنى، ولكن اختلفوا في هل هو مكره، أم لا؟ فيقام الحد عليه. أما المرأة فلا يقام عليها الحد لأنها في هذه الحالة مكرهة، بشهادة الشهود، والمكرهة على الزنا لا تحد إجماعاً.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد