الكتب الفقه على المذاهب الأربعة مبحث الشهادة في الزنا المسألة ٢٨٬٨١٩
زنى، ولكن اختلفوا في هل هو مكره، أم لا؟ فيقام الحد عليه. أما المرأة فلا يقام عليها الحد لأنها في هذه الحالة مكرهة، بشهادة الشهود، والمكرهة على الزنا لا تحد إجماعاً.
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٢٨٬٨١٨فقد اختلف الفقهاء في ذلك. الإمام أبو حنيفة، والمالكية، والشافعية، والحنابلة - قالوا: لا حد عليهما في هذه الحالة وترد شهادة الشهود لوجود شبهة تدرأ الحد، وهي تضارب الشهود في أقوالهم. وقال الصاحبان رحمهما اللَّه تعالى: يحد الرجل خاصة، لأن الشهود الأربعة شهدوا، واتفقوا على أنه المسألة التالية، ٢٨٬٨٢٠ ويجب على الزاني دفع صداقها، ويلحق به ولدها إن حملت منه. شهادة الزوج وهل يجوز أن يكون الزوج من الشهود الأربعة في شهادة الزنا على زوجته؟ المالكية - قالوا: يجوز كون الزوج من الشهود على زوجته بالزنا، لأن الزوج يلحقه العار من هذا الأمر، خصوصاً إذا كان له منها أولد،