فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٨٢١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٦٩ج ٥ ص ٦٩

فلا يكون متهماً في أداء الشهادة. فتقبل شهادته وتحد الزوجة. الحنفية، والشافعية والحنابلة - قالوا: لا يجوز شهادة الزوج مع شهود الزنا على زوجته لأنه متهم في أداء هذه الشهادة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد