فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٨٧٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٧٣ج ٥ ص ٧٣

الشافعية، وفي رأي آخر - قالوا: إن الشهادة على الشهادة تقبل ويقام الحد بها، إذا تكاملت شروطها. مبحث رجوع أحد الشهود بعد الشهادة الحنفية - قالوا: إذا رجع واحد من الشهود بعد القضاء، وقبل إقامة الحد حدوا جميعاً حد القذف، لن الامضاء من القضاء، فكان رجوعه قبل الإمضاء كرجوعه قبل القضاء، وتظهر ثمرة كون

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد