وإذا ظهروا عبيداً ورجعوا وجب تعزيزهم بالإتفاق. من قتل المحكموم عليه بالرجم الحنفية - قالوا: إذا شهد أربعة على رجل بالزنا، فأمر القاضي برجمه فقتله رجل عمداً، أو خطأ بعد الشهادة قلب التعديل، يجب القود على القاتل في العمد، والدية في الخطأ على عاقلته،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد