الكتب الفقه على المذاهب الأربعة مبحث الإقرار بالزنى المسألة ٢٨٬٩١٢
وإن لم توجب ستر ما وراء موضع الضرورة. أما إذا قَالَ الشهود: تعمدنا النظر إلى فرجيهما للتلذذ بالنظر، فإنه لا تقبل شهادتهم بالإجماع. إذا كان الشهود أقل من أربعة وإذا شهد على الزنا أقل من أربعة لا يثبت الزنا،
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٢٨٬٩١١ثم وجدوا أن الشهود عبيد تجب الدية في بيت المال لأنه نفذ حكم القضاء. حكم نظر الشهود إلى فرجي الزانين اتفق الأئمة الأربعة على أنه إذا شهد أربعة بالزنا، وقالوا: تعمدنا النظر إلى فرجيهما قبلت شهادتهم لأنه لضرورة ثبوت القدرة على إقامة الحسبة، والنظر إلى العورة عند الحاجة لا توجب فسقاً، كنظر القابلة والحاضنة والختلن والطبيب والإحتقان والبكارة في العنة والرد بالعيب، والمرأة في حق المرأة أولى، المسألة التالية، ٢٨٬٩١٣ ولا يجب إقامة الحد، واختلفوا في حد الشهود، قَالَ بعضهم: لا يجب على الشهود حد القذف، لأنه جاؤوا مجيء الشهود، قَالَ ولآنا لو حددنا لانسد باب الشهادة على الزنا، لأن كل واحد لا يأمن أن لا يوافقه صاحبه فيلزمه الحد.