فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٩٢٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٧٧ج ٥ ص ٧٧

ولو مرة واحدة، ولا حاجة للتكرار والعدد وإنما رد النَبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ماعزاً عدة مرات، لأنه شك في أمره، لذلك قَالَ له: (أبك جنون) ، وسأل أهله عنه. الإقرار في مجالس مختلفة والذين قالوا باشتراط العدد في الإقرار اختلفوا في كونه في أربعة مجالس.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد