فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٩٤١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٧٩ج ٥ ص ٧٩

وقيل: لو سأله عن الزمان لجاز، لاحتمال أن يكون قد وقع في الزنا في صباه، أو قبل إسلامه. إقرار الرجل بأنه زنا بامرأة لا يعرفها ومن أقر أربع مرات في أنه زنى بامرأة لا يعرفها يقام عليه الحد بإجماع العلماء.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد