فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٩٥٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٨٠ج ٥ ص ٨٠

فإن تمكنت فيه الشبهة تعدت إلى طرفيه. المالكية، والشافعية، والحنابلة، والصاحبان - قالوا: يقام الحد على المرأة المقرة بالزنا لأن الإقرار حجة فيما في حق المقر، وعدم ثبوت الزنا في حق الغير، لا يورث شبهة العذم في حق المقر، كما لو كان غائباً عن البلد وسمته، وادعت عليه، وهو الراجح.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد