فلا يقبل لإقراره. وقيل: يقبل وهو الراجح. ورى الخمسة والترمذي واللفظ له قَالَ: جاء ماعز رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلى النَبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقال: انه قد زنى فأعرض عنه،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فلا يقبل لإقراره. وقيل: يقبل وهو الراجح. ورى الخمسة والترمذي واللفظ له قَالَ: جاء ماعز رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلى النَبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقال: انه قد زنى فأعرض عنه،