المسألة ٢٨٬٩٧٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٨٢ج ٥ ص ٨٢ ويحرم عليه زواج أربعة سواها، وتمنع شهادة كل منهما لصاحبه. فأمكن أن نقيس حل الوطء على بعض هذه الأحكام فنجعل الاشياء عليه عذراً في سقوط الحد عنه. - ٤ - أن يطأ المطلقة طلاقاً بائناً على مال. لثبوت الحرمة بالإجماع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة