فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٩٩٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٨٣ج ٥ ص ٨٣

- ٥ - إذا وطأ البائع جاريته المبيعة قبل تسليمها إلى المشتري. - ٦ - إذا وطأ الجارية المجعولة مهراً قبل أن يسلمها إلى زوجته، لأن الملك فيها لم يستقر للزوجة ولا للمشتري. والمالك كان مسلطاً على وطئها بتلك اليد مع الملك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد