المسألة ٢٩٬٠٢٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٨٦ج ٥ ص ٨٦ وكذلك الأعمى إذا دعا زوجته إلى فراشه فأجايته امرأة أجنبية، ولم تقل له أنا فلانة ثم جامعها، وتبين له بعد ذلك أنها أجنبية عنه، يقام عليه الحد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة