فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٠٢٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٨٦ج ٥ ص ٨٦

من زفت إليه غير امرأته اتفق الأئمة الأربعة: على أن الرجل إذا زفت إليه، غير امرأته ليلة الدخول بها، وقال له النسوة: هي امرأتك. فوطئها ثم تبين له أنها ليست زوجته، وأنه غرر به عليه الحد لوجود هذه الشبهة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد