ولا خلاف بين أهل الإسلام في أن المستكرهة، لاحد عليها، وإنما اختلفوا في وجوب الصداق لها. وسبب الخلاف هو: هل الصداق عوض عن البضع، أو نحلة؟
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ولا خلاف بين أهل الإسلام في أن المستكرهة، لاحد عليها، وإنما اختلفوا في وجوب الصداق لها. وسبب الخلاف هو: هل الصداق عوض عن البضع، أو نحلة؟