فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٠٤٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٨٨ج ٥ ص ٨٨

فإن حصل الإكراه من غير السلطان. اختلف فيه. الحنفية - قالوا: يقام عليه الحد، لأن الزنا من الرجل لا يتصور إلا بعد انتشار الآلة فيه، وهذه علامة الطواعية، والرضا. الشافعية، والمالكية، والحنابلة، - والصاحبان - قالوا: لا يقام الحد على المكره بغير السلطان.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد