فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٠٥٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٨٩ج ٥ ص ٨٩

ثم زنا بها، فإنه يقام عليه الحد في هذه الحال. من غير خلاف من أحد من العلماء. من زنا بكراً ومحصناً الحنفية، والمالكية، والشافعية - وفي رواية عن الحنابلة - قالوا: لو زنا رجل وهو بكر،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد