ولا يكون هذا العقد شبهة تدرأ الحد عنهما. الحنفية - قالوا: لا يجب عليهما إقامة الحد، وإنما يجب عليهما التعزير حيث ان العقد شبهة مقبولة تدرأ الحد عنها، والحدود تدرأ بالشبهات. العقد على الخامسة المالكية - قالوا: إذا عقد رجل على امرأة خامسة ومعه أربع نسوة.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد