فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬١٠٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٩٣ج ٥ ص ٩٣

إفساد المرأة على زوجها إن الدين الإسلامي يحرم السعي بالفساد بين الزوجين، ويعتبره من أكبر الكبائر عند اللَّه وقد اختلف الفقهاء في حكم من أفسد امرأة على زوجها حتى طلقها. المالكية - قالوا: إن من أفسد زوجة غيره ليتزوجها بعده، تحرم عليه تحريماً مؤبداً، معاملة له بنقيض قصده.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد