المسألة ٢٩٬١٣٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٩٦ج ٥ ص ٩٦ ولان اللعان شرع لدفع الحد عن الرجل الذي قذفها بالزنا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للهلال بن أمية: (البينة وإلا حد في ظهرك) ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة