فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬١٣٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٩٦ج ٥ ص ٩٦

ولان اللعان شرع لدفع الحد عن الرجل الذي قذفها بالزنا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للهلال بن أمية: (البينة وإلا حد في ظهرك) ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد