المسألة ٢٩٬١٦٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٩٩ج ٥ ص ٩٩ فلا جرم خص الشرع هذه الصورة باللعان. الثاني: أن الغالب في المتعارف من أحوال الرجل مع امرأته أنه لا يقصدها بالقذف إلا عن حقيقة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة