فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬١٨١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٠٠ج ٥ ص ١٠٠

ولا معنى للتخصيص ولأن القياس طاهر من وجهين: الأول: أن المقصود من اللعان دفع العار عن النفس ومدفع ولد الزنا عن النفس، وكما يحتاج غير المحدود - أي العدل - إليه، فيجوز له اللعان. والثاني: أجمعنا على أنه يصح لعان الفاسق والأعمى وإن لم يكونا من أهل الشهادة فكذلك أقول في غيرهما، والجامع هو الحاجة إلى دفع عار الزنا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد