فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬١٩١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٠١ج ٥ ص ١٠١

وإن لاعن ولم تلاعن اختلف حدها بإحصانها وعدم إحصانها، وحريتها ورقها. الشافعية - قالوا: يتعلق باللعان خمسة أحكام: درء الحد، ونفي الولد، والفرقة، والتحريم المؤبد، ووجوب الحد عليهما، وكلها تثبت بمجرد لعانه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد