فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬١٩٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٠١ج ٥ ص ١٠١

فأن اللعان طلاق بائن لما رواه الجماعة عن نافع عن ابن عمر (أن رجلاً لاعن بامرأته، وانتفى من ولدها ففرق النبّي بينهما وألحق الولد بالمرأة) . -

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد