المسألة ٢٩٬٢١٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٠٣ج ٥ ص ١٠٣ اتفق الفقهاء: على أن اللعان كالشهادة فلا يثبت إلا عند الحاكم. وقالوا: يشترط في اللعان أن يكون من الزوج سواء دخل بها أم لا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة