المسألة ٢٩٬٢٢٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٠٤ج ٥ ص ١٠٤ ولا لعانه، لوجود شبهة تذرا الحد عنه. المالكية والشافعية والحنابلة - قالوا: يصح قذف الأخرس، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة