فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٢٣٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٠٥ج ٥ ص ١٠٥

فإن اتهمها فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح. الحنابلة - قالوا: يجوز نفي الولد الذي جاء لونه مخالفاً للون أبيه مع القرينة مطلقاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد