المسألة ٢٩٬٢٤٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٠٦ج ٥ ص ١٠٦ حكم طلاقها بعد القذف الحنفية - قالوا: لو طلق الرجل زوجته التي رماها بالزنا، بعد القذف ثلاثاً، أو بائناً فلا لعان بينهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة