فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٢٤٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٠٦ج ٥ ص ١٠٦

ولو قذف أربع أجنبيات حد لهن حداً واحداً، والفرق في ذلك أن المقصود في المسألة الثانية الزجر، وهو يحصل بحد واحد أما الأول فالمقصود باللعان هو دفع العار عن المرأة المتهمة، وإبطال نكاحها عليه، وذلك لا يحصل بلعان واحد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد