المسألة ٢٩٬٢٥١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٠٦ج ٥ ص ١٠٦ فلا حد ولا لعان، لأنه لم يتيقن بقيام الحمل، فلم يعد قاذفاً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة