فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٢٧١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٠٧ج ٥ ص ١٠٧

حكم اللعان من غير رؤية المالكية - قالوا: لو قال لزوجته - يا زانية - وجب عليه الحد إن لم يثبته، وليس له أن يلاعن حتى يدعي رؤيته بعينه، لأن الرؤية شرط في اللعان عندهم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد