المسألة ٢٩٬٢٧٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٠٨ج ٥ ص ١٠٨ ولو لم يذكر رؤيته، لأنها ليست بشرط عندهم. إذا رآها في العدة تزني المالكية - قالوا: إذا بانت زوجته منه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة