فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٢٧٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٠٨ج ٥ ص ١٠٨

من طلق امرأته عقب العقد وأتت بولد المالكية، والشافعية، والحنابلة - قالوا: لو تزوج امرأة ثم طلقها عقب العقد مباشرة من غير أماكن وطئها وأتت بولد لستة أشهر من العقد، لم يلحق به، كما لو أتت به لأقل من ستة أشهر، للتأكد من أنه حملت به قبل إجراء العقد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد