فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٢٧٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٠٨ج ٥ ص ١٠٨

فإن الولد حينئذ يلحقه لحدوثه قبل الطلاق وبعد العقد. من تزوج بامرأة وغاب عنها الحنيفية - قالوا: لو تزوج رجل بامرأة، وغاب عنها سنتين، فأتاها خبر وفاته، فاعتدت منه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد