فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٢٨٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٠٩ج ٥ ص ١٠٩

فالحنفية يثبتون النسب بمجرد العقد، وقالوا: إن مجرد المظنة كافية، بل قالوا: لو أن رجلاً تزوج امرأة بالمغرب وهو بالمشرق لستة اشهر كان الولد ملحقاً به، ورد بمنع حصولها بمجرد العقد، بل لابد من إمكان الوطء،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد