فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٢٩٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٠٩ج ٥ ص ١٠٩

ولا لعان أصلاً. وأن تكون فرقة الردة حتى لا يتعلق بذلك توارث البتة. الثاني - أن الكفر إذا ثبت عليها لعانه - كما قالوا - فالواجب أن تقتل، لا أن تجلد، أو ترجم، لأن عقوبة المرتد مباينة للحد في الزنا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد