فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٣٣٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١١٣ج ٥ ص ١١٣

ولو ظلماً فلا يقدر عصبته أن يقتلوا الإمام لأجله عادة، لأنه متحصن بالقانون، ولأن قوة الجند والشرطة في يده. حد الذمي الشافعية، والحنابلة - قالوا: إذا زنى الذمي يقام عليه الحد مثل المسلم. المالكية - قالوا: لا يقام الحد عليه لأنه غير محصن، لأن الإحصان شرف يختص به المسلم فقط.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد