فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٣٩٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١١٩ج ٥ ص ١١٩

ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه، ,إن شاء عذبه) زاد في رواية (فبايعناه على ذلك) رواه الخمسة إلا أبا داود. فقول النبي صلى الله عليه وسلم (فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له) صريح في أن الحدود كفارة الذنوب.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد