فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٤٠٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٢٠ج ٥ ص ١٢٠

ولا حرمة لماء الزنا، ولكن يكره للزاني أن يتزوجها من باب الاحتياط فقط، وتحري الحلال في النكاح، وإنجاب الذرية الصالحة. الحنابلة - قالوا: إن الوطء الحرام كالوطء الحلال كلاهما تثبت به حرمة المصاهرة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد