فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٤١٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٢١ج ٥ ص ١٢١

ولا يصح له أن يرثها إن ماتت قبله وتركت مالاً، فهي في المحرمات والميراث أجنبية عنه، وفي حكم الزواج والمصاهرة، قريبة منه، لا يصح زواجها ولا مصاهرتها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد