فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٤٣٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٢٢ج ٥ ص ١٢٢

فقال العلماء: يجوز للإمام أن يعزر المخنث بما يراه رادعاً له وزاجراً عن الوقوع في الذنب ويجوز له نفيه إلى بلج لآخر مسيرة سفر، وذلك إذا لم يثبت عليه اللواطة باعتراف، أو شهادة شهود، كما ثبت في الحديث النبوي الشريف.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد