فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٤٣٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٢٣ج ٥ ص ١٢٣

ثم أتى صاحب البستان فاشترى منه ثمرة، فما سرق حرام، وما اشترى حلال. المالكية - قالوا: إذا زنى الرجل بالمرأة فلا يصح له أن ينكحها حتى يستبرئها من مائه الفاسد، لأن النكاح له حرمة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد