فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٤٤١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٢٣ج ٥ ص ١٢٣

واتفقوا على أنه إذا عقد عليها، ولم يدخل بها حتى أستبراها من مائه الحرام فإن ذلك جائز، وروي عن عائشة رضي الله عنهما أنها سئلت عن رجل زنى بامرأة ثم تزوجا، فكرهته. الحكم إذا زنت الزوجة أو الزوج احتج جماعة من العلماء بقول الله تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك} .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد