المسألة ٢٩٬٤٥٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٢٤ج ٥ ص ١٢٤ قال النووي: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين، فكانت المتعة مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة