فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٤٥٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٢٤ج ٥ ص ١٢٤

وقال الصنعاني: والقول بأن إباحتها قطعي، ونسخها ظني غير صحيح، لأن الراوين لإباحتها، رووا نسخها، وذلك إما قطعي في الطرفين، أو ظني في الطرفين جمعياً، وفي نهاية المجتهد: إنها تواترت الأخبار بالتحريم اهـ) . -

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد