المسألة ٢٩٬٤٦٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٢٦ج ٥ ص ١٢٦ فإن القبل والدبر كل واحد منهما فرج يجب ستره شرعاً، وهو عورة في الصلاة وخارجها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة