الكتب الفقه على المذاهب الأربعة مبحث حد اللواط المسألة ٢٩٬٥٠٢
رابعاً - تفسد النساء اللواتي تنصرف أزواجهن عنهن بسبب حبهم للواطة، فيقصورا فيما يجب عليهم من إحصانهن، وإشباع شهواتهن، فيعرضهن ذلك للتهاون في أعراضهن. خامساً - قلة النسل، بانتشار هذه الفاحشة، لأن من لوازمها الرغبة عن الزواج والإعراض عن النساء.
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٢٩٬٥٠١وقد لخص العلماء مضار اللواط فيما يأتي. أولاً - جناية على الفطرة البشرية السليمة، لآن النفوس السليمة تستفحشه وتراه أقبح من الزنا لقذارة المحل. ثانياً - مفسدة للشبان بالإسراف في الشهوة، لأنها تنال بسهولة. ثالثاً - تذل الرجال بما تحدثه فيهم من داء - الأبنة - ولا يستطيع أن يرفع رأسه بعد أن وضع نفسه. المسألة التالية، ٢٩٬٥٠٣ سادساً - الرغبة في إتيان النساء في أدبارهن، وفي ذلك الفساد كل الفساد. سابعاً - من يتعود هذه الفاحشة يميل إلى استمناء اليد، وإتيان البهائم، وهما جريمتان فبيحتان، شديدتا الضرر في الأبدان، مفسدتان للأخلاق، مضعيتان للصحة البدنية وهما محرمتان كاللواطة، والزنا، في جميع الملل والأديان، لما لهما من الأضرار الخطيرة المهلكة.